شرح الأصول من الحلقة الثانية
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
الدليل العقلي
٥ ص
(٣)
المراد من الدليل العقلي
٧ ص
(٤)
انقسام القضايا العقليّة
١٢ ص
(٥)
تحرير محل النزاع في حجيّة الدليل العقلي
١٦ ص
(٦)
إثبات القضايا العقلية
١٩ ص
(٧)
المستقلات العقلية
١٩ ص
(٨)
غير المستقلات العقلية
٢٠ ص
(٩)
القضايا التحليليّة والقضايا التركيبيّة
٢٠ ص
(١٠)
القضايا العقلية النافية للحكم الشرعي والقضايا المثبتة له
٢٢ ص
(١١)
تفاعل القضايا العقلية فيما بينها
٢٢ ص
(١٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٢٥ ص
(١٣)
المعنى الأول للقاعدة
٢٦ ص
(١٤)
المعنى الثاني للقاعدة
٢٦ ص
(١٥)
الثمرة المترتبة على المعنيين
٣٢ ص
(١٦)
قاعدة إمكان التكليف المشروط
٣٧ ص
(١٧)
الإشكال على إمكان التكليف المشروط
٣٨ ص
(١٨)
الجواب عن الإشكال
٣٩ ص
(١٩)
قاعدة تنوّع القيود وأحكامها
٤٣ ص
(٢٠)
تنوّع القيود
٤٣ ص
(٢١)
القيود الراجعة للحكم ومتعلّقه
٤٦ ص
(٢٢)
أحكام القيود المتنوعة
٤٧ ص
(٢٣)
الضابط لتشخيص حكم القيد
٤٨ ص
(٢٤)
قيود الواجب على قسمين
٥١ ص
(٢٥)
المسؤوليّة قبل الوجوب
٥٤ ص
(٢٦)
القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد
٥٩ ص
(٢٧)
القيود المقارنة
٥٩ ص
(٢٨)
القيود المتقدمة
٥٩ ص
(٢٩)
القيود المتأخرة
٦٠ ص
(٣٠)
دعوى استحالة الشرط المتأخر والجواب عليها
٦١ ص
(٣١)
زمان الوجوب والواجب
٦٥ ص
(٣٢)
هل الواجب المعلّق ممكن أو مستحيل؟
٦٦ ص
(٣٣)
الثمرة المترتبة على القولين
٦٧ ص
(٣٤)
متى يجوز عقلا التعجيز
٧١ ص
(٣٥)
تعجيز النفس بعد زمان الفعليّة
٧١ ص
(٣٦)
تعجيز النفس قبل زمان الفعلية
٧٢ ص
(٣٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم
٧٥ ص
(٣٨)
استحالة اختصاص الحكم بالعلم به
٧٥ ص
(٣٩)
الجواب على دعوى الدور
٧٧ ص
(٤٠)
الثمرة المترتبة على القول بالاستحالة
٨٠ ص
(٤١)
أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر
٨١ ص
(٤٢)
أخذ قصد امتثال في متعلّقه
٨٥ ص
(٤٣)
المراد من الواجب التوصّلي والواجب التعبّدي
٨٥ ص
(٤٤)
إمكان أخذ قصد الأمر في الواجب
٨٦ ص
(٤٥)
الثمرة على القول بالاستحالة
٨٧ ص
(٤٦)
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
٩١ ص
(٤٧)
الدليل على اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى الأعم
٩٢ ص
(٤٨)
حالات التزاحم
٩٣ ص
(٤٩)
الإشكال على الترتّب والجواب عليه
٩٥ ص
(٥٠)
التخيير والكفائية في الواجب
٩٧ ص
(٥١)
أقسام الواجب التخييري
٩٧ ص
(٥٢)
التخيير الشرعي في الواجب
٩٨ ص
(٥٣)
التفسير الأول للتخيير الشرعي
٩٩ ص
(٥٤)
التفسير الثاني للتخير الشرعي
١٠١ ص
(٥٥)
الإشكال على التفسير الثاني
١٠٢ ص
(٥٦)
الثمرة المترتبة على تفسيري الوجوب التخييري
١٠٥ ص
(٥٧)
الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر
١٠٦ ص
(٥٨)
الوجوب الكفائي
١٠٨ ص
(٥٩)
التخيير العقلي في الواجب
١١٤ ص
(٦٠)
امتناع اجتماع الأمر والنهي
١١٧ ص
(٦١)
المورد الأول
١١٨ ص
(٦٢)
المورد الثاني
١٢١ ص
(٦٣)
الثمرة المترتبة على استحالة الاجتماع وإمكانه
١٢٤ ص
(٦٤)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
١٢٥ ص
(٦٥)
خصائص الوجوب الغيري
١٢٨ ص
(٦٦)
الثمرة المترتّبة على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا
١٣٠ ص
(٦٧)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٣٣ ص
(٦٨)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه العام
١٣٤ ص
(٦٩)
الأقوال في نحو الاقتضاء
١٣٤ ص
(٧٠)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه الخاص
١٣٦ ص
(٧١)
الدليل على الاقتضاء
١٣٦ ص
(٧٢)
الجواب الحلّي على الدليل
١٣٧ ص
(٧٣)
الجواب النقضي على الدليل
١٣٨ ص
(٧٤)
محاولة أخرى لإثبات مقدمية أحد الضدين لفعل الضد الآخر
١٣٩ ص
(٧٥)
الجواب عن هذه المحاولة
١٤١ ص
(٧٦)
ثمرة الخلاف في الضد الخاص
١٤١ ص
(٧٧)
اقتضاء الحرمة للبطلان
١٤٣ ص
(٧٨)
اقتضاء الحرمة في العبادات للفساد
١٤٣ ص
(٧٩)
اقتضاء الحرمة في المعاملات للفساد
١٤٦ ص
(٨٠)
النهي الإرشادي
١٥٠ ص
(٨١)
مسقطات الحكم
١٥٣ ص
(٨٢)
إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الأولي
١٥٦ ص
(٨٣)
إمكان النسخ وتصويره
١٦١ ص
(٨٤)
إمكان النسخ في مرحلة مبادئ الحكم
١٦١ ص
(٨٥)
إمكان النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار
١٦٣ ص
(٨٦)
الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي
١٦٥ ص
(٨٧)
المراد من معنى الحسن والقبح العقليين
١٦٥ ص
(٨٨)
الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي
١٦٦ ص
(٨٩)
تفصيل بعض المحققين
١٦٧ ص
(٩٠)
الاستقراء والقياس
١٦٩ ص
(٩١)
متى يمكن الاستفادة من الاستقراء والقياس
١٦٩ ص
(٩٢)
المراد من الاستقراء وكيفية الاستفادة منه
١٦٩ ص
(٩٣)
المراد من القياس وكيفية الاستفادة منه
١٧١ ص
(٩٤)
حجيّة الدليل العقلي
١٧٥ ص
(٩٥)
حجيّة الدليل العقلي القطعي
١٧٥ ص
(٩٦)
الانتصار للأخباريين
١٧٦ ص
(٩٧)
حجية الدليل العقلي الظني
١٧٨ ص
(٩٨)
الأصول العملية
١٨١ ص
(٩٩)
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك
١٨٥ ص
(١٠٠)
الدليل على البراءة العقلية والجوابه عليه
١٨٧ ص
(١٠١)
البراءة الشرعية
١٩٢ ص
(١٠٢)
أدلة البراءة الشرعية
١٩٢ ص
(١٠٣)
إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
١٩٥ ص
(١٠٤)
الجواب على الاستدلال بالآية المباركة
١٩٩ ص
(١٠٥)
الجواب على الاستدلال بالآية
٢٠٠ ص
(١٠٦)
الاستدلال بالسنة الشريفة
٢٠٢ ص
(١٠٧)
الإستدلال برواية « كل شيء مطلق »
٢٠٢ ص
(١٠٨)
الجواب على الاستدلال بالرواية
٢٠٣ ص
(١٠٩)
الاستدلال بحديث الرفع
٢٠٥ ص
(١١٠)
إثبات أنّ الرفع في الرواية ظاهري
٢٠٦ ص
(١١١)
إثبات أنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون
٢٠٩ ص
(١١٢)
اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية
٢١١ ص
(١١٣)
اختصاص الرفع بالشبهات الحكمية
٢١٤ ص
(١١٤)
شمول الرفع لموارد الشك في الموضوع والشك في الحكم
٢١٧ ص
(١١٥)
تصويران للجامع
٢١٨ ص
(١١٦)
الاستدلال بحديث الحجب
٢٢٢ ص
(١١٧)
الإشكال على تقريب الاستدلال
٢٢٣ ص
(١١٨)
الاستدلال برواية « كل شيء فيه حلال »
٢٢٦ ص
(١١٩)
اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية
٢٢٧ ص
(١٢٠)
الاستدلال على البراءة بعموم دليل الاستصحاب
٢٣٠ ص
(١٢١)
التقريب الأول والثاني لاستصحاب نفي التكليف
٢٣٠ ص
(١٢٢)
إشكال المحقق النائيني على تقريبي الاستصحاب
٢٣٠ ص
(١٢٣)
الجواب على إشكال المحقق النائيني
٢٣٢ ص
(١٢٤)
الاعتراضات على أدلة البراءة
٢٣٥ ص
(١٢٥)
الاعتراض الأول والجواب عليه
٢٣٥ ص
(١٢٦)
الاعتراض الثاني والجواب عليه
٢٣٧ ص
(١٢٧)
تحديد مفاد البراءة
٢٤٩ ص
(١٢٨)
البراءة مشروطة بالفحص
٢٤٩ ص
(١٢٩)
التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به
٢٥٣ ص
(١٣٠)
التميز بين مجرى الأصلين في الشبهات الحكمية والموضوعية
٢٥٥ ص
(١٣١)
البراءة عن الاستصحباب
٢٦٣ ص
(١٣٢)
قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
٢٦٧ ص
(١٣٣)
منجّزية العلم الإجمالي عقلا
٢٧٣ ص
(١٣٤)
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٢٧٩ ص
(١٣٥)
دليل المشهور على استحالة جريان الأصول في تمام الأطراف
٢٧٩ ص
(١٣٦)
الدليل الإثباتي على عدم جريان الأصول في تمام الأطراف
٢٨٣ ص
(١٣٧)
تحديد أركان القاعدة
٢٨٧ ص
(١٣٨)
الركن الأول وجود العلم بالجامع
٢٨٧ ص
(١٣٩)
الركن الثاني عدم سراية الجامع إلى أحد أطرافه
٢٨٨ ص
(١٤٠)
الركن الثالث جريان الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف لولا المعارضة
٢٨٨ ص
(١٤١)
الركن الرابع أن يلزم من إجراء الأصول المخالفة القطعية
٢٩٠ ص
(١٤٢)
سقوط المنجّزية عن العلم الإجمالي
٢٩٠ ص
(١٤٣)
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الأوّل
٢٩٠ ص
(١٤٤)
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثاني
٢٩٢ ص
(١٤٥)
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثالث
٢٩٥ ص
(١٤٦)
سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الرابع
٢٩٧ ص
(١٤٧)
حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر
٢٩٨ ص
(١٤٨)
العلم بوجوب الأكثر مع الشك في إطلاقه
٣٠٤ ص
(١٤٩)
حالة احتمال الشرطية
٣٠٦ ص
(١٥٠)
التفصيل بين الشرط الراجع للمتعلّق والشرط الراجع للقيد
٣٠٧ ص
(١٥١)
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير
٣١١ ص
(١٥٢)
الاستصحاب
٣١٥ ص
(١٥٣)
تعريف الاستصحاب
٣١٧ ص
(١٥٤)
التمييز بين الاستصحاب وغيره
٣٢٣ ص
(١٥٥)
قاعدة اليقين
٣٢٣ ص
(١٥٦)
قاعدة المقتضي والمانع
٣٢٦ ص
(١٥٧)
أدلة الاستصحاب
٣٢٩ ص
(١٥٨)
الدليل العقلي والجواب عليه
٣٢٩ ص
(١٥٩)
السيرة العقلائية والجواب عليها
٣٣١ ص
(١٦٠)
الاستدلال بالروايات
٣٣١ ص
(١٦١)
الجهة الأولى في فقه هذه الفقرة « وإلا فإنه عليه يقين »
٣٣٢ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية في أنّ عدم وجوب الوضوء هل نشأ من قاعدة المقتضى أو الاستصحاب
٣٤١ ص
(١٦٣)
الجهة الثالثة عن إفادة الرواية لكبرى حجية الاستصحاب
٣٤٣ ص
(١٦٤)
أركان الاستصحاب
٣٤٧ ص
(١٦٥)
الركن الأول اليقين بالحدوث
٣٤٧ ص
(١٦٦)
المشكلة الناشئة عن ركنية هذا الركن وعلاجها
٣٤٨ ص
(١٦٧)
الركن الثاني الشك في البقاء
٣٤٩ ص
(١٦٨)
شمول الاستصحاب لحالات الشك التقديري
٣٥٠ ص
(١٦٩)
الثمرة المترتبة على ذلك والإشكال عليها
٣٥٠ ص
(١٧٠)
الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
٣٥٢ ص
(١٧١)
الإشكال الذي ينشأ عن ركنية هذا الركن
٣٥٤ ص
(١٧٢)
معالجة الإشكال
٣٥٥ ص
(١٧٣)
الركن الرابع أن لاستصحاب الحالة السابقة أثر عملي
٣٥٨ ص
(١٧٤)
الصياغة الأولى والجواب عليها
٣٥٨ ص
(١٧٥)
الصياغة الثانية
٣٦١ ص
(١٧٦)
بيان دليل ركنية هذا الركن
٣٦٣ ص
(١٧٧)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
٣٦٧ ص
(١٧٨)
بيان موضوع البحث
٣٦٧ ص
(١٧٩)
الدليل على عدم حجية الأصل المثبت
٣٦٩ ص
(١٨٠)
عموم جريان الاستصحاب
٣٧٣ ص
(١٨١)
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
٣٧٣ ص
(١٨٢)
الدليل على التفصيل والجواب عليه
٣٧٥ ص
(١٨٣)
تطبيقات
٣٧٩ ص
(١٨٤)
الأوّل استصحاب الحكم المعلّق
٣٧٩ ص
(١٨٥)
الثاني استصحاب التدريجيّات
٣٨٣ ص
(١٨٦)
الثالث استصحاب الكلّي
٣٨٦ ص
(١٨٧)
الرابع الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر
٣٩١ ص
(١٨٨)
حالات مجهولي التاريخ
٣٩٨ ص
(١٨٩)
توارد الحالتين
٤٠٤ ص
(١٩٠)
الخامس الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبّبي
٤٠٥ ص
(١٩١)
تعارض الأدلّة
٤١٣ ص
(١٩٢)
التعارض بين الأدلة المحرزة
٤١٥ ص
(١٩٣)
التعارض بين الدليل العقلي القطعي وسائر الأدلة
٤١٧ ص
(١٩٤)
التعارض بين الأدلة الشرعيّة
٤١٨ ص
(١٩٥)
التعارض بين الأدلة الشرعية اللفظيّة
٤١٩ ص
(١٩٦)
حالات التنافي في مرحلة الجعل
٤٢٠ ص
(١٩٧)
حالات التنافي في مرحلة المجعول
٤٢٣ ص
(١٩٨)
بيان المراد من الورود
٤٢٥ ص
(١٩٩)
حالات التنافي في مرحلة الامتثال
٤٢٨ ص
(٢٠٠)
قاعدة الجمع العرفي
٤٣١ ص
(٢٠١)
الإعداد الشخصي
٤٣٢ ص
(٢٠٢)
المراد من الحكومة
٤٣٣ ص
(٢٠٣)
الفرق بين الورود والحكومة
٤٣٧ ص
(٢٠٤)
الإعداد النوعي
٤٣٩ ص
(٢٠٥)
قاعدة تساقط المتعارضين
٤٤١ ص
(٢٠٦)
الافتراضات المتصورة في مقام الثبوت
٤٤٢ ص
(٢٠٧)
مقدار ما يسقط عن الحجيّة في حال التعارض
٤٤٥ ص
(٢٠٨)
قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
٤٤٩ ص
(٢٠٩)
المرجّح الأول والمراد منه
٤٥٠ ص
(٢١٠)
المرجّح الثاني والمراد منه
٤٥٢ ص
(٢١١)
قاعدة التخيير للروايات الخاصة
٤٥٥ ص
(٢١٢)
معتبرة سماعة وتقريب الاستدلال بها
٤٥٦ ص
(٢١٣)
الإشكال على تقريب الاستدلال
٤٥٦ ص
(٢١٤)
التعارض بين الأصول العملية
٤٥٩ ص
(٢١٥)
حكومة الاستصحاب على أصالة البراءة
٤٦٠ ص
(٢١٦)
التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العمليّة
٤٦٣ ص
(٢١٧)
التعارض بين الأدلة القطعية والأصول العمليّة
٤٦٣ ص
(٢١٨)
حالات التعارض بين الأمارات المعتبرة والأصول
٤٦٤ ص
(٢١٩)
المحتويات
٤٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص

شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ٤٣٣ - المراد من الحكومة

الوسيلة الأولى : وهي ما يعبّر عنها بالنظر في عقد الوضع ، والمقصود منها أنّ المتكلم يتصدى لشرح كلامه الأول عن طريق التصرّف في موضوع الحكم في الدليل الأول إما بنحو التضييق أو بنحو التوسيع ويكون غرض المتكلم من ذلك تضييق الحكم أو تعميمه ، غايته أنه نفى الحكم عن طريق نفي الموضوع أو أثبت الحكم بواسطة إثبات الموضوع ، وتسمّى الحالة الأولى بالحكومة المضيّقة وتسمّى الحالة الثانية بالحكومة الموسّعة.

أمّا مثال الحكومة المضيّقة :

ما لو قال المولى من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم قام فجاء بركعة بفاتحة الكتاب وتشهد بعدها وسلّم ، ثم قال في كلام آخر : « لا شك لكثير الشك » ، فإنّ الكلام الثاني ناظر إلى الكلام الأول ـ كما هو واضح ـ وذلك بقرينة أنّ الكلام الثاني لا يكون له معنى محصل لولا وجود كلام سابق يكون هذا الكلام مفسّرا له ومبينا لحدوده ، إذ ما معنى أن يقال ابتداء « لا شك لكثير الشك ». فإذا ثبت أنّ المتكلّم ناظر لكلامه الأول فقد تحققت الحكومة للكلام الثاني على الكلام الأول.

وأمّا أنه كيف يكون الكلام الثاني في المثال متصرفا في موضوع الحكم في الكلام الأول؟ فلأنّ المتكلم استعمل الموضوع كوسيلة لشرح وبيان حدود الحكم ، فنفي بعض أفراد الموضوع عن أن تكون مشمولة للموضوع المجعول عليه الحكم نفي للحكم بلسان نفي الموضوع وتصرّف في الموضوع بنحو التضييق لغرض تضييق دائرة الحكم.

وهذا النفي ليس نفيا حقيقيا وإنّما هو نفي عنائي تنزيلي الغرض منه نفي ذلك الفرد عن أن يكون مشمولا للحكم في الدليل الأول ، فليس